موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلية، وصفية

Kurd24

تمهيد:

في هذه الدراسة القانونية والتحليلية والوصفية، المعنونة بإسم: (موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي)، تم التطرق فيها الى: تعريف رئيس الجمهورية وشروط ترشحه وأهم مهامه وصلاحياته القانونية والدستورية وما يحظر عليه القيام به أثناء توليه هذا المنصب.

بعدها تم التطرق الى بيان النصاب القانوني لإختيار وإنتخاب رئيس الجمهورية، والنسب والأغلبيات الواردة في الدستور العراقي والقوانين النافذة بهذا الشأن، كالأغلبية البسيطة والمطلقة وأغلبية الثلثين وثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، مع تعريف النصاب القانوني والأغلبية المطلقة والبسيطة الواردة في الدستور النافذ.

وأيضا من ضمن المواضيع المتطرقة في هذه الدراسة: هو بيان النصاب القانوني لفتح جلسات مجلس النواب، مع إحصاء وذكر جميع المواد والبنود والفقرات الدستورية التي وردت فيها الأنصبة القانونية والأغلبيات : كالأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

ثم تطرقنا الى موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانيين النافذة، وخاصة المادة (70) من الدستور، وقرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بتفسير المادة (70/أولا) من الدستور، ذي العدد(16/إتحادية/في 3/2/)2022،  وتحويل محتواه الى لغة رقمية، وتأثره على الكتل النيابية ومواقفها من عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء.

وكان من الضروري أن نتطرق الى حضور الأعضاء والنصاب القانوني لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة للمجلس (2006 ـ 2018)، ثم ختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية والدستورية المتعلقة بالموضوع.

ومن خلال هذه النتائج طرحنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات المهمة، منها: ماذا سيحدث في حال عدم إكتمال نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟، وهل موقع رئيس الجمهورية سيدخل في فراغ دستوري، بإعتباره أصبح خاليا بعد مرور (30) يوما من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الدورة التشريعية الجديدة لعام 2022، أم سيستمر الرئيس الحالي بمهامه بعد طلب التفسير من المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وهل سيحق لرئيس مجلس النواب العراقي ملئ هذا الشاغر (الخلو الرئاسي) لحين إنتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو؟، وكيف سيكون وضع وتشكيل مجلس الوزراء الجديد؟.

والحل الأمثل لهذه الإشكالية ـ نصاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ـ إما أتفاق الحزبين اليمقراطي والوطني الكوردستانين على مرشح واحد أو سحب أحد الحزبين مرشحها، والمشاركة معا في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 ، وإلا ليس من المستبعد في خضم هذه التحولات والتشنجات السياسية التوجه الى الإنتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.

أولا: تعريف ومهام وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية :

1.   تعريف رئيس الجمهورية:

هو رئيس دولة العراق الإتحادي ورمز وحدتها الوطنية وأستقلال وسيادتها الخارجية، وهو جزء من السلطة التنفيذية الإتحادية ويمارس مهامه وصلاحياته إستنادا للدستور والقوانين النافذة [المواد: (1و66و67) من الدستور].

2.   شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:

وفق الدستور العراقي وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012، يشترط لمن يتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط ـ وهي:

أ‌.عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والأهلية القانونية وأتم الأربعين من العمر.

ب‌.أن يكون حصلا على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق[المادة 1/رابعا من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية].

ت‌.السمعة الحسنة والخبرة السياسية ومشهود له بالنزاهة والإستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وأن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف [المادة 68 من الدستور، والمادة 1/ثالثا وخامسا من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية].

علما أغلب هذه الشروط تتعلق بباطن الشخص ومن السرائر التي لا يعلمها الإ الله، عدا موضوع الخبرة السياسية، فهذا الأمر يمكن معرفته من خلال السيرة الشخصية للمرشح، وكان من الأولى أن يقال: له خبرة إدارية وقانونية وسياسية، وموضوع النزاهة لا يحتاج الى شهود ومشهود، لأن الأصل في الإنسان البراءة، مالم يتم إدانته قضائيا بحكم بات[المادة 19/خامسا].

أما شرط أن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف، فهو شرط زائد، لأنه سبق وأن أشترطوا فيه النزاهة، بل كان من الأجدر والأمثل على هذه الفقرة أن تقول: أن لا يكون محكوما بأية جرائم واردة في القانونين الجنائية الوطنية، عدا الجرائم السياسية في زمن النظام السابق قبل 2003.

ث‌.أن لا يكون ممن يمتلكون جنسية أجنبية ـ أخرى ـ مكتسبة، وعليه التخلي عنها فور تسلمه المنصب[المادة 18/رابعا من الدستور]، هذه النقطة متعلقة بالولاء والإنتماء للوطن وحده، لأن مزدوجي الجنسية سيكونون مزدوجي الولاء والإنتماء، وهنا سيفقد شرط الإخلاص للوطن وسيكون متناقضا مع اليمين الدستوري كما هو منصوص في المادة (50) من الدستور.

ج‌.أن لا يكون من ضمن اللذين شملهم أو يشملهم أحكام أجتثاث البعث أو المسألة والعدالة[المادة 135/ثالثا من الدستور، المادة 1/سادسا من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية]، وإن كان منتميا لحزب البعث المنحل في فترة من الفترات، يجب أن يكون ممن ترك صفوفه قبل سقوط النظام السابق بعشر سنوات، أي في 9/4/1993.

ح‌.أن لا يكون من ضمن اللذين شاكوا في قمع الإنتفاضة 1991 وعمليات الأنفال 1988 وأية جريمة أخرى بحق الشعب العراقي[المادة 138(ثالثا/د) من الدستور].

علما يتم الإعلان عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة[المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية]، ومن الناحية الإجرائية يقدم الطلب تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت توفر الشروط الطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرتهم الذاتية الى ؤئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم، وسيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة، [المادة 3/أولا وثانيا من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية].

وعلى رئاسة المجلس الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم[المادة 4 من قانون أحكام الترشح]، ولمن لم تظهر إسمه، لهم حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية خلال (3) أيام، وعلى المحكمة أن تبت في الموضوع خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين من قبل المحكمة الإتحادية [المادة 5/أولا وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أحكام الترشح].

ومن الجدير بالذكر: أن القوانين المعنية بمراجعتها والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ـ عدا الدستور وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهرية رقم (8) لسنة 2012 ـ ، هي: القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل فيما يتعلق بموضوع الأهلية، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل فيما يتعلق بشروط تولي الوظائف العامة، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما يتعلق بالجرائم المخلة بالشرف: كالسرقة والإختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والأحتيال والرشوة وهتك العرض، وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، لكون الجرائم الواردة فيه  من الجرائم العادية المخلة بالشرف.

3. مهمام وصلاحيات رئيس الجمهورية:

أ‌.المحافظة على سيادة العراق وإستقلاله وسلامة أراضيه، وضمان الإلتزام الكامل بالدستور وخاصة من الناحية التطبيقية[المادة 67 من الدستور]، لكون الدستور هو الضامن الوحيد لوحدة العراق[المادة 1 من الدستور].

ب‌.دعوة مجلس النواب الى الأنعقاد بمرسوم جمهوري، من تأريخ المصادقة على النتائج الإنتخابية من قبل المحكمة الإتحادية العليا [المادة 54 والمادة 73/رابعا والمادة 93/سابعا من الدستور].

ت‌.دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة إستثنائية لموضوع هام فرض نفسه على الساحة الوطنية أو الدولية[المادة 58/أولا من الدستور].

ث‌.طلب تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما[المادة 58/ثانيا من الدستور].

ج‌.تقديم مشروعات القوانين [المادة 60 من الدستور].

ح‌.تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء[المادة 61/ثامنا/ب/1].

خ‌.الموافقة على طلب رئيس مجلس الوزراء المتعلق بموضوع حل مجلس النواب[المادة 64/أولا].

د‌.الدعوة الى إجراء إنتخابات عامة مبكرة في البلاد في حالة حل مجلس النواب نفسه[المادة 64/ثانيا]

ذ‌. اصدار العفو الخاص بإستثناء جرائم معينة، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأحكام الإعدام بعد حكم قضائي بات، وإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، والمراسيم الجمهورية، ومنح الاوسمة والنياشين، وقبول السفراء، وقيادة القوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية[ينظر: المادة 73 من الدستور بكافة فقراتها]، علما بعض هذه الصلاحيات مقيدة بموافقة أو توصية إما من رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وبمفهوم آخر يحق له رفض القوانين التي تسنها مجلس النواب وعدم المصادقة عليها.

ر‌. تكلفة الكتلة النيابية الأكثر عددا، لتشكيل مجلس الوزراء[المادة 76/أولا]، وعند الإخفاق يكلف مرشحا جديدا لنفس المهام[المادة 76/ثانيا]، وفي حال عدم نيل الوزارة ثقة مجلس النواب يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر[المادة 76/خامسا]، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر لتشكيل الوزارة[المادة 81/ثانيا].

ز‌.ويقوم  بمقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان[المادة 81/أولا من الدستور]، سواء بالموت أو الإدانة القضائية أو فقدان الأهلية القانونية أو شرط من شروط الترشح.

س‌. لرئيس الجمهورية مجتمعا مع مجلس الوزراء إقتراح تعديل الدستور[المادة 126/أولا من الدستور]، والمصادقة على التعديل خلال سبعة أيام[المادة 126/ثانيا وثالثا]، ويعد التعديل في حكم الموافقة بعد أنتهاء هذه المدة[المادة 126/خامسا/أ].

من هذه المواد والفقرات والمفردات الدستورية، عدا المواد والفقرات الأخرى الواردة في القوانين النافذة، يتبين بأن منصب رئيس الجمهورية ليس مجرد منصب فخري ـ لأن الذي يكون مسؤولا عن كل هذه المهام ويمتلك كل هذه الصلاحيات تجاه دولته ووطنه وسيادته وإستقلاله ووحدة أراضيه، وكونه الضامن والصمام الآمان لتطبيق الدستور على كل إقليم دولة العراق الإتحادي، وجزء لا يتجزء من السلطة التنفذية الإتحادية ـ الإ إذا كان من يشغل هذا المنصب لا يستوعب هذه المعاني أو ينظر إليها من خارج الصندوق.

4.   يحظر لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية:

أ‌.أن يستغل نفوذه في ان يشتري أو يستأجرشيئا من أموال الدولة أو ان يؤجر أو يبيع لها شيئا من أمواله أو أن يقاضي عليها أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزم أو مورد أومقاول[المادة 127 من الدستور]، وهذه المادة تشمل رئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة[المادة 127 من الدستور].

ب‌. أن يجمع بين وظيفته الرئاسية ، وأي عمل أو منصب رسمي آخر، أسوة بالوظائف العليا في الدولة، بل وبطريق أولى، وكان من الأمثل أن يشير الدستور الى إعتباره مستقلا من حزبه السياسي بعد أداءه القسم القانوني وطلية فترة وجوده في المنصب، بإعتباره رمز وطني وسيادي لكل البلاد.

ثانيا: النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب العراقي في الدستور:

1. تعريف مصطلح النصاب والإغلبية البسيطة والمطلقة:

لاشك بأن النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب، هو من القواعد الشـكلية اللازمة للبدء بالإجتماع، وبدونها تفقد الجلسة مشروعيتها، بعبارة أخرى: النصاب القانوني هو الممر الذي يعطي الحق للإجتماع والمداولة في موضوع ما، وبأغلبيتهم يستطيعون أتخاذ وإصدار القرارات، إن لم ينص الدستور أو القانون الى خلاف ذلك.

بعد قراءة الدستور العراقي النافذ ـ من الديباجة الى نهاية المادة (144) من الدستور ـ تبين للباحث بأنه ورد في الدستور ـ في ثلاثين موضع ـ مجموعة من المصطلحات القانونية تخص النصاب القانوني والنسب والعدد المتعين لحضور أعضاء مجلس النواب موزعة بين الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين وأغلبية ثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس، وهذا الأمر يدفعنا الى معرفة معاني ومدلولات هذه المصطلحات القانونية الواردة في الدستور (النصاب القانوني، الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة).

أ‌. النصاب القانوني: هو الحد الأدنى المطلوب حضوره من أعضاء مجلس النواب للإجتماعات المجلس، ليصبح الإجتماع دستوريا وقانونيا، وبخلافه يفقد الجلسة مشروعيته.

ب‌. الأغلبية المطلقة: هي الحصول على (50+1)، من عدد أعضاء مجلس النواب.

ت‌. الأغلبية البسيطة: بعد إكمال النصاب القانوني للجلسة، هي الحصول على (50+1) من عدد الحاضرين للجلسة.

والدستور العراقي لسنة 2005 أشار في مواده الى (خمسة) أنواع من الأغلبيات المطلوبة لمشروعية موضوعها وفق الدستور، وهي: الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين وثلاث أخماس وأغلبية ثلاث أرباع أعضاء المجلس، وحسب المواضيع الأتية:

أ‌. الأغلبية البسيطة: هي نصاب لإتخاذ القرارات وتشريع القوانين، ومنها قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتشكيل وتكوين الأقاليم.

ب‌.  الأغلبية المطلقة: هي نصاب أنعقاد جلسات مجلس النواب، وتعين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس وأعضاء الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ومسألة رئيس الجمهورية وإعفائه بعد إدانته من المحكمة الإتحادية، وسحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء، وإستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وأعضائها، ورفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وحل المجلس، وحل الهيئة الوطنية لإجتثاث البعث، وفي حالة رفض القانون من مجلس رئاسة الجمهورية (في الدورة الأولى)، والتعديلات المقترحة على الدستور، وأنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومنح الثقة لرئيس الوزاء وحكومته والبيان والوزاري، كل هذه المواضيع تحتاج الى الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

ت‌.  أغلبية الثلثين: البت في صحة عضوية مجلس النواب، وقانون المعاهدات والإتفاقات، وإعلان الحرب وحالة الطوارىء، وقانون مجلس الإتحاد، وإنتخاب رئيس الجمهورية، وتشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وتعديل المبادىء الأساسية من الباب الثاني والمواد الأخرى من الدستور، وحل هيئة دعاوي الملكية، وصدور أحكام بخصوص مجلس الإتحاد، وإنتخاب مجلس الرئاسة الجمهورية في الدورة الأولى للمجلس، وملىء الفراغ عند خلو منصب رئيس أو عضو في مجلس رئاسة الجمهورية.

ث‌. أغلبية ثلاثة أخماس: هو العدد المطلوب للتصويت على القانون الذي تم رفضه للمرة الثانية من قبل مجلس الرئاسة أو أحد أعضائها.

ج‌. أغلبية ثلاثة أرباع: هو العدد المطلوب في إقالة أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية في الدورة الأولى 2006ـ2010.

وإليكم المواضع والنصوص والمواد الدستورية التي أشار فيها الدستور العراقي بوضوح الى هذه الأغلبيات المذكورة آنفا، وهي على النحو الآتي:

1.   المادة (52/أولا): (( يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه)).

2.   المادة (55): (( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر)).

3.   المادة (59/أولا): ((يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه)).

4.   المادة (59/ثانيا): ((تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك)).

5.   المادة (61/رابعا): ((تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )).

6.   المادة (61/خامسا/أ): الموافقة على تعين كل من:((رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى )).

7.   المادة (61/سادسا/أ): ((مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب)).

8.   المادة (61/سادسا/ب): ((اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا )) في إحدى الحالات الآتية: الحنث في اليمين الدستورية وأنتهاك الدستور والخيانة العظمى.

9.   المادة ( 61/ثامنا/ب/3): ((يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه)).

10. المادة ( 61/ثامنا/ب/3/هـ): ((لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة)).

11. المادة ( 61/تاسعا/أ): ((الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء)).

12. المادة (63/ثانيا/ب): ((لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية)).

13. المادة (64/أولا): ((يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء)).

14. المادة (65): ((يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)).

15. المادة (70/أولا): ((ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه )).

16. المادة (70/ثانيا): ((اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني)).

17. المادة (76/رابعا): ((يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة )).

18. المادة (92/ثانيا): ((تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)).

19. المادة (118): ((يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين)).

20. المادة (126/ثانيا): ((لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام )).

21.المادة (126/ثالثا): ((لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام)).

22.المادة (135/ثانيا): ((لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة)) هذه المادة متعلقة بالهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث.

23. المادة (136/ثانيا): ((لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه)) تتعلق هذه المادة بهيئة دعاوي الملكية.

24. المادة (137): ((يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور)).

25. المادة (138/ثانيا/أ): ((ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين)).

26. المادة (138/ثانيا/ج): (( لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة ))

27.المادة (138/ثانيا/د): ((في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه)).

28.المادة (138/خامسا/ب): ((في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها)).

29. المادة (138/خامسا/ج): ((في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض و تعد مصادقا عليها)).

وهذه الفقرة الدستورية متعلقة في حالة عدم تصديق مجلس رئاسة الجمهورية ـ المشكلة في الدورة الأولى اللاحقة ولمرة واحدة بعد نفاذ الدستور في 2005 ـ على قانون سنها مجلس النواب لمرتين متتاليتن، كما هو مبين في النقطتين (28 و 29) الواردة أعلاه، وبإعتقاد الباحث تعتبر هذه المادة (الفيتو) بمثابة تفسير والآلية الأنسب في حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين المسنة والمشرعة من قبل مجلس النواب.

30. المادة (142/ثانيا): ((تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس)).

وهذه الفقرة الدستورية متعلقة باللجنة النيابية ـ ممثلة جميع مكونات المجتمع العراقي ـ التي شكلها مجلس النواب في دورته الأولى، بغية كتابة تقرير يتضمن التوصيات الضرورية التي يمكن إجرائها على تعديل الدستور في مدة أقصاه أربعة أشهر، وتحل وتنتهي عملها بعد البت في مقترحاتها[المادة 142/أولا من الدستور].

وفي النظام الداخلي لمجلس النواب يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس: ((بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، لا يجوز افتتاح الجلسة  إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (  23 ) من هذا النظام، وإذا  تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها، يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع)) [المواد: 23 و24 و25 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007].

ثالثا: إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور العراقي:

المحكمة الإتحادية العليا حسم الشك بالقين وذهبت في قرارها، ذي العدد (16/إتحادية/2022) في 3/2/2022، بأن نصاب جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية هي ثلثي عدد أعضاء المجلس، وبلغة الأرقام يكون نصاب الجلسة (219) عضوا من أعضاء المجلس، وقررت: ((ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي)).

وفي هذا القرار المحكمة الإتحادية حسمت موضوعين في دعوى واحدة، حيث حسمت الحد الأدني لنصاب الجلسة من الناحية القانونية والدستورية، وكذلك حسمت موضوع عدد الأصوات التي يجب أن يحصل عليها المرشح الفائز في الجولة الأولى لمجلس النواب، وقيدها أيضا بـ (219) صوتا.

ولو نأتي ونحول هذا القرار الى لغة رقمية، سيتبين الآتي:

1. إذا حضر جميع أعضاء مجلس النواب، جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم (329)، فعلى الفائز في الجولة الأولى أن يحصد (219) صوتا من أصوات أعضاء المجلس.

2. أما إذا حضر الجلسة ـ جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية ـ فقط (219) عضوا من أعضاء المجلس، في هذه الحالة يجب أن يحصد الفائز جميع أصوات الحاضرين، وبخلافه سيذهب المجلس الى الجولة الثانية لإنتخاب رئيس المجلس، وسيكون محصورا بين الفائزين الأعلى صوتا.

3. وهذه نقطة مهمة للغاية: في الجولة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية سيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات دون قيد (الأغلبية المطلقة أو البسيطة)، بشرط حضور ثلثي أعضاء المجلس من العدد الكلي، بعبارة أخرى (وبلغة الأرقام): مثلا، حضر جلسة الإنتخاب (220) عضو من أعضاء المجلس، وبعد فرز الأصوات تبين بأن (100) صوت بيضاء أو باطلة، وأحد المرشحين حصل على (70) صوتا، والآخر على (50) صوتا، سيكون الفائز من حصل على (70) صوتا، كونه الحاصل على الأعلى الأصوات، كما هو مبين في المادة (70/ثانيا) من الدستور النافذ.

ومن الجدير بالإشارة كان قرار المحكمة الإتحادية العليا جوابا على طلب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح الذي طلب من المحكمة المذكورة تفسير المادة (70/أولا) من الدستور المتعلقة بموضوع إنتخاب رئيس الجمهورية، كما هو واضح في كتاب رئاسة الجمهورية، ذي العدد (245) في 1/2/2022.

وتنص المادة: (70):أولا:((ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه)). ثانيا: ((اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني)).

ومن خلال الدورات النيابية السابقة ـ أربع دورات من 2006 الى 2018 ـ يتبين بإن نصاب جلسات مجلس النواب لأنتخاب رئيس الجمهورية (كان الثلثين) من عدد أعضائه الكلي، وعلى النحو الآتي:

1. في الجولة الأولى: لم يتم إنتخاب رئيس الجمهورية، ولا في دورة واحدة من دورات المجلس منذ عام 2006 والى عام 2018.

2.  في الجولة الثانية: كانت النتائج كالآتي:

أ‌.   في الدورة الأولى لعام 2006، حصد الرئيس الأسبق مام جلال الطالباني (198) صوتا من أصل (275) نائبا، وكان نصاب الجلسة 266 نائبا.

ب‌.  في الدورة الثانية لعام 2010، حصد (193) صوت من أصل (325) نائبا، وكان نصاب الجلسة (213) نائبا.

ت‌.  في الدورة الثالثة لعام 2014، حصد الرئيس الأسبق الدكتور فؤاد معصوم (211) صوتا، من أصل (328) نائبا، وكان نصاب الجلسة (225) نائبا.

ث‌.  في الدورة الرابعة لعام 2018،  حصد الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح حصد (219)صوتا، من أصل (328) نائبا، وكان نصاب الجلسة (235) نائبا.

ووفق المادة (71) يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ـ بحضور رئيس المحكمة الاتحادية ـ وبالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، وتحدد ولايته بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب[المادة 72/أولا، والمادة (12) من قانون أحكام الترشح].

علما أشار كاتب ـ هذه الدارسة الدستورية والقانونية ـ الى موضوع الحد الأدنى للنصاب القانوني (نصاب الثلثين) لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في أكثر من مرة، وخير شاهد على ذلك المقابلة التلفزيونية مع قناة (كوردستان24) الفضائية في 19/1/2022 أثناء النشرة الإخبارية في الساعة الواحدة ظهرا، وهي موجودة في أرشيف القناة.

رابعا: النتائج الختامية للدراسة:

1. قرار المحكمة الإتحادية العليا بخصوص تفسير المادة (70/أولا) وضع حدا معالم جديدة للدورات اللاحقة لمجلس النواب، وأصبح واضحا للجميع النصاب المطلوب قانونيا للبدء في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في الجولتين الأولى والثانية، وهو حضور (219) نائبا تحت قبة مجلس النواب، ويجب أن يحصل المرشح الفائز في الجولة الأولى على (219) صوتا.

2. قرار المحكمة الإتحادية العليا أثرت على إتجاهات وقرارات الكتل الفائزة وخاصة التي أتفقت في تمرير الجلسة الأولى لمجلس النواب في 8/1/2022 وإنتخاب رئاسة مجلس النواب، وخاصة الكتلة الصدرية، التي قررت عدم المشاركة في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022.

3. في حالة مشاركة الكتلة الصدرية في الجلسة، ستترك لنوابها الحرية المطلقة في أختيار وأنتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الإتجاه يعني واقعيا: الإنتهاء بالإتفاقية الثلاثية بين الكتلة الصدرية والكتل السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

4. من المرجح عدم إنعقاد جلسة جلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية، وخاصة في حالة عدم حضور نواب الكتلة الصدرية، لأن في هذه الحالة قد يلجأ بعض نواب السنة الى نفس الخيار، وهذا الأمر قد يدفع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى المقاطعة أيضا، لعدم إكتمال النصاب القانوني، والمحافظة على لياقته التفاوضية والسياسية في المراحل المقبلة.

5. وفي حالة عدم إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022، سيؤجل الجلسة ليوم واحد، وبعد ذلك اليوم سيدخل العراق في فراغ دستوري لموقع رئيس الجمهورية، لأن ولاية الرئيس الحالي (د.برهم صالح) سينتهي في 9/2/2022، كما هو مستنبط من المادة (72/ثانيا/أوب، والمادة 13 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية): (( أ. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له)).

6. وفي هذه الحالة الخاصة ـ من خلو منصب رئيس الجمهورية ـ التي تختلف عن الحالة التي ذكرها الفقرة (ج من المادة 72): ((في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية))، وفي هذه الحالة سيحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية، لحين إنتخاب جديد لرئيس الجمهورية في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو، كما هو منصوص في المادة (75/رابعا): ((في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور))، والمادة (14) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، أو على رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب طرق أبواب المحكمة الإتحادية لتفسير الفقرة (ب) من المادة (72) المتعلقة بإنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بسبب إخفاق المجلس في ذلك الأمر.

7. وفي حالة عدم إنتخاب رئيس الجمهورية، يعني: عدم تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء مع تعطيل وتجميد كل المواد والتوقيتات الدستورية المتعلقة بهذا الأمر، المتمثلة في المادة (76) وفقراتها الخمسة.

8. محتوى هذه النتائج تشير بإن عمر هذه الدورة النيابية لن تدوم كثيرا، والإنتخابات المبكرة على الأبواب، في حالة أستمرار الكتل السياسية وأحزابها بهذا النهج القائم على المواقف السابقة دون المصالح المشتركة.

9. وحل هذه المعضلة الدستورية والقانونية والسياسية بالدرجة الأولى وخاصة فيما يتعلق بتمرير جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية مرتبطة بموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك إما من خلال التوافق على مرشح واحد لرئيس الجمهورية أو بسحب أحد الحزبين المذكورين مرشحها من سباق منصب رئيس الجمهورية أو  المشاركة معا في إكمال النصاب القانوني لمجلس النواب مع الكتل السنية والمستقلين وأعضاء حراك تشرين والكتل النيابية في إنتخاب رئيس الجمهورية مع محافظة كل حزب بمرشحه.

تم بحمد الله تعالى ...

المصادر والمراجع:
1. الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
2. قانون أحكام الترشح لمنصب رئبس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012.

3.   النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

4.   قرار المحكمة الإتحادية العليا (عدد 16 إتحادية) لسنة 2022، في 3/2/2022.

5.   كتاب رئيس الجمهورية الى المحكمة الإتحادية، ذي العدد (245) في 1/2/2022.

السيرة الذاتية:   

·المحامي المستشار الدكتور: جمعه عباس حسن بندي.

·كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني.

·بكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة دهوك 2003.

·بكالوريوس في القانون/جامعة نوروز 2007.

·ماجستير في الدراسات الإسلامية/جامعة صلاح الدين- أربيل 2008،وكان عنوان الرسالة: ((حقوق الطفولة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي – دراسة مقارنة)).

·دكتوراه في الدراسات الإسلامية، التخصص الدقيق الفقه المقارن/جامعة صلاح الدين- أربيل2017، وكان عنوان الاطروحة :((النزاهة الإدارية للدولة في ضوء الفقه الاسلامي والقانون الوضعي – دراسة مقارنة -)).
- الكتب المطبوعة :
1- الإرهاب وقراءة جديدة في احداث 11 سبتمبر2001.
2- البارتي ... تعريفا. فكرا. نهجا. 2003.
3- حقوق الطفولة في الفقه الاسلامي والقانون الدولي – دراسة مقارنة - 2010.
- المقالات والأبحاث :
4- نشرت العديد من المقالات والبحوث في المجلات والجرائد الكوردية والعربية .
5- نشرت بحث علمي حول موضوع :((مفهوم الدولة وسلطاتها في الفقه الاسلامي والقانون ـ دراسة مقارنة ـ)) في مجلة جامعة زاخو العلمية.
6- نشرت دراسة قانونية ،تحليلية ، وصفية حول موضوع :(( قرارات المحكمة الاتحادية العليا قابلة
للطعن فيها )) في جريدة التاخي ، ببغداد.
7- نشرت دراسة قانونية تحليلية ، حول (البرلمان الكوردستاني بين التمثيل الحقيقي والوهمي لشعب كوردستان) باللغة الكوردية في جريدة ((أفرو)) في دهوك.
- الكتب غير المطبوعة :
1- جريمة قتل المرأة غسلا للعار في القانون العراقي والفقه الاسلامي – دراسة مقارنة -.
2- حركة الاخوان المسلمين- دراسة تأريخية. تحليلية. نقدية.
3- المعلوماتية في الاديان والمذاهب والمصطلحات.

ملاحظة: الآراء التي ترد ضمن مقالات (آراء) تمثل آراء الكتّاب ولا تعبر بالضرورة عن رأي كوردستان 24.